| أقطع اليد والرجل ، قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله ، فقال علي : | إنما قال الله عز وجل : ^ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ^ | الآية ، فقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن يقطع رجله ، فتدعه | ليس له قائمة يمشي عليها ، وإما أن تعزره ، وإما أن تستودعه السجن ، | قال : فاستودعه السجن ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' الرواية الأولى عن عمر أولى أن تكون | صحيحة ، وكيف يصح هذا ؟ وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل | بعد اليد والرجل ، وأشار باليد . ورواية ابن عباس رضي الله عنه | موصولة تشهد ، وكذلك رواية صفية .
وأما ما رواه في ذلك عن عبد الله بن سلمة عن علي في غير | هذه الرواية من تضمينه السجن في الثالثة فقد قال الشافعي رحمه الله : | ' قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه : منها أنه قطع | بطون أنامل صبي ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم ، وكلما رويتم | عن علي في القطع غير ثابت عندنا عنه ' ، وبسط الكلام فيه ، قال : | ' وقد روينا ما قلنا عن النبي [ $ ] وأبي بكر في دار الهجرة ، وعمر يراه | ويشير به ' .
وروي عنه أنه قطع أيضا ، وهو كما قال الشافعي رحمه الله | تعالى ، فإن عبد الله بن سلمة غير محتج به ، والله أعلم . |