| بالقصة ، إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . |
| مسألة ( 170 ) :
وإذا قال : أوصيت لفلان بسهم من مالي ' لم يقتدر ذلك | بشيء ، والخيار إلى الورثة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يدفع إليه | سهم أقلهم إلا أن يزيد على السدس ، فيكون له السدس ' . وقال أبو | يوسف ، ومحمد رحمهما الله : ' ما لم يزد على الثلث ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 171 ) :
ووصية من لا وارث له بعينه ، فيما زاد على الثلث ساقطة ، غير | قابلة للإجازة على أحد المذهبين . وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها | جازت . وقال العراقيون : ' إنها جائزة ' .
لنا حديث سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ' الثلث ، والثلث | كثير ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤