|
| مسألة ( 169 ) :
تصح وصية المراهق على أحد القولين . وهو قول مالك ، | رحمه الله تعالى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تصح ' وهو القول | الآخر .
روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم | الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاما | يفاعا لم يحتلم في عنسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس | له ههنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : ' فليوص لها ' ، | فأوصى لها بمال . يقال له بيرجم ، قال عمرو بن سليم فبعث ذلك | من المال ثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن | سليم .
فعلق الشافعي رحمه الله جواز وصية الغلام وتدبيره ، على ثبوت | الخبر فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والخبر منقطع | عمرو بن سليم لم يدرك عمر بن الخطاب ، رضي الله نه ) غير | أنه ذكر في الخبر انتساب عمرو إلى الموصى لها ، فيكون أعرف |