تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث أبي الجهم عن البراء رضي الله عنه أنهم أطافوا | بقبة ، فاستخرجوا رجلا فأين المحاربة ، ههنا ؟

ثم إن كان الأمر على ما ذكره من الاستحلال فهو حجة عليه في | أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي ظاهر مذهب | الشافعي ، رحمه الله ، فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه في | الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء - قال الشافعي رحمه | الله : ' الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كان ، أو | فيئا ' .

قال : ' والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، | وإن فعله على غير وجه الاستحلال ، فهو حجتنا في هذه المسألة ، أن | الحد واجب عليه ' .

استدلوا بما روى يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن | عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ادرؤوا الحدود ما | استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن | الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٣١