وروي عنه أن رسول الله [ $ ] رجم رجلا أتى بهيمة ' .
ويرجح مذهبنا في اتيان البهائم بقول الحسن بن علي ، وجابر | بن زيد ، والحكم ، والحسن ، وعطاء ، والله أعلم . |
| مسألة ( 296 ) :
ومن نكح ذات محرم له ، ووطئها عالما حد . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' لا يحد ' . وهذا خلاف الكتاب والسنة .
ولنا عموم الخبر في وجوب الحد على الزاني مطلقا .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ' .
وعن أبي الجهم مولى البراء ( عن البراء ) رضي الله عنه قال : | ' إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل ضلت في عهد رسول الله [
| ] | إذ جاء ركب ، أو فوارس معهم ، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٩