| هذا الإسناد فيما يوافق هواه . فأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده ، | وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل ، والله أعلم . |
| مسألة ( 294 ) :
إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا | يحد حتى يقر أربع مرات ' .
وفي حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنه [
| ] | قال : ' واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا | عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله ، [
] ، فرجمت ' .
وعندهما في الصحيح أيضا في حديث ابن عباس عن عمر رضي | الله عنهم ' إني أخاف أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل لا نجد | الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم | حق على من زنى ، إذا أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحمل ، أو | الاعتراف ' . وهذا ، وما قبله يدل على أن الحد يتعلق بالاعتراف دون | العدد .
وأما حديث ماعز ، وما في معناه من إعراضه [
| ] عنه حتى أقر | أربع مرات فلأنه لم يتبين له صحة إقراره بصريح الزنا ، ألا تراه | استفسر منه صريح الزنا بعد وجود العدد في إقراره ، وحين فسر إقراره | نظر هل به جنة ، أو سكر ، فلما تبين له صحة إقراره أمر برجمه ، فإذا |