| يضع الحديث ، وهذا لا يصح عن النبي ، [ $ ] ، ولا رواه شعبة ' .
وروي عن جلاس عن علي رضي الله عنه ' : المرتدة تستأنى ولا | تقتل ' . قال لي شعبة : ' قال لي أيوب : لا ترو عن خلاس شيئا ' . قال | علي بن عمر : ' خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه ' ، وقد روي عن | علي رضي الله عنه بخلافه .
وروى ابن عدي عن علي بن العباس عن عمر بن محمد عن | أبيه عن حفص بن سليمان عن موسى بن أبي كثير عن ابن المسيب | عن أبي هريرة رضي الله عنه ' أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله [
| ] | يعني : فلم تقتل ' ، ثم قال ابن عدي : ' هذا حديث منكر بهذا | الإسناد ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 290 ) : $
قال الشافعي رحمه الله : ' لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم | يمتنعوا ، أو لحقوا بدار الحرب ، أو أقاموا ؛ لأن حرمة الإسلام قد | ثبتت للذرية بحكم الإسلام ، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ' .
وحكى في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض |