تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في بعض مغازي رسول الله [

| ] مقتولة ، فأنكر رسول الله [

] قتل | النساء والصبيان ' . وهذا إنما ورد في الكافرة الأصلية .

وروي عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن | ابن عباس رضي الله عنهما في المرتدة قال : ' تحبس ولا تقتل ' .

روي عن ابن المديني عن ابن سعيد سألت سفيان عن حديث | عاصم قول ابن عباس في المرتدة فأنكره ، وقال : ' ليس من حديثي ' .

وعن ابن حنبل عن ابن مهدي سألت سفيان عن حديث عاصم | في المرتدة ، فقال : ' قال ابن معين : كان الثوري يعيب على أبي حنيفة | حديثا كان يرويه عن عاصم عن أبي رزين ' .

قال البيهقي رحمه الله : ' وقد حدث به سفيان باليمن ، والحديث | كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين ) عن ابن عباس رضي | الله عنه في المرأة إذا ارتدت ، فقال : ' تحبس ولا تقتل ' .

وقد رواه أبو مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود مثل رواية | أبي حنيفة عنه إلا أنه ضعيف الحديث .

ورواه عبد الله بن عيسى عن عفان عن شعبة عن عاصم مرفوعا | موصولا : ' لا تقتل المرأة إذا ارتدت ' ، قال علي : ' عبد الله كذاب |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٠٨