تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب الوصايا

| مسألة ( 166 ) :

إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه | اسم القرابة ، من بني الأعمام وغيرهم ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يختص بها كل ذي رحم محرم من قرابته ' .

لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قام | رسول الله [

| ] حين أنزل الله تعالى : ^ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ^ | ، قال : يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله ، لا أغني عنكم | من الله شيئا ، يا بني عبد مناف ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا | عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفية | عمة رسول الله - [

] - لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت | محمد - [ $ ] - سليني ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا ، فثبت |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٩