| الساعدي في ابن المتلاعنين أن السنة جرت أنه يرثها ، وترث منه ما | فرض الله لها ( والله تعالى إنما فرض ) لها الثلث ، أو السدس ، | فلا تجوز الزيادة على ذلك ، وبالله التوفيق ' .
وروى مالك ' أنه بلغه عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار | أنهما سئلا عن ولد الملاعنة ، وولد الزنا من يرثه ؟ فقالا : ترثه أمه | حقها ، وإخوته من أمه حقوقهم ، ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن | كانت مولاة ، وإن كانت عربية ورثت حقها ، وورث إخوته من أمه | حقوقهم ، وورث ما بقي من ماله المسلمون ، قال مالك : وذلك الأمر | عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ' والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨