تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شعيب قال : ' كان النبي [ $ ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة | دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع | في قيمتها ، وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان .

ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده موصولا .

وروى أبو داود عن يحي بن حكيم عن عبد الرحمن عن حسين | المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ' كانت قيمة الدية | على عهد رسول الله [ $ ] ثمان مائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية | أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان كذلك حتى | استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، | قال : ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى | أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل | الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل | الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' .

قال أبو داود : ' قرأت على سعيد بن يعقوب حدثنا أبو ثقيلة حدثنا | محمد بن إسحاق قال : ' ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما | قال : فرض رسول الله [

| ] على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر | مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى | أهل الطعام شيئا لا أحفظه ' ، والله سبحانه الموفق والملهم للصواب . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٧٥