| رحمه الله : ' الإبل والدراهم والدنانير أصول فيها ' .
ذكر أحاديث في الديات ( ليس ذكر فيها إلا الإبل ) .
ثم روى عن الزهري قال : ' كانت الدية على عهد رسول الله [ $ ] | مائة بعير ، لكل بعير أوقية ، فذلك أربعة آلاف ، فلما كان عمر | رضي الله عنه غلت الإبل ، ورخصت الورق ، فجعل عمر أوقيتين | أوقيتين ، فلذلك ثمانية آلاف ، ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق | حتى جعلها اثني عشر ألفا من الورق وألف دينار ومن البقر مائتي | بقرة ، ومن الشاة ألفي شاة ' .
وعنه عن مكحول وعطاء ، قالوا : ' أدركنا الناس على أن دية | الحر المسلم على عهد رسول الله [ $ ] مائة من الإبل ، فقوم عمر | رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر الف | درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، | أو ستة آلاف درهم ، لا يكلف الأعرابي الذهب والورق ' .
وعن الشافعي رحمه الله عن مسلم بن جريج عن عمرو بن |