في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال : ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' ، | فجعل ما فضل لعصبة المتوفى دون عصبة أمه ، وولد الملاعنة لا | عصبة له من قبل أبيه ، فالمسلمون له عصبة .
وعندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] في | حديث قال فيه : ' فليؤثر بماله عصبته من كان ' .
وفي رواية : ' وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان ' .
وعند البخاري حديث المتلاعنين عن سهل بن سعد فيه : ' وكانت | حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في | الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله وعز وجل لها ' ، وفي هذا | الحديث دلالة على أنه لا يرد على أمه ، ولا على إخوته لأمه ما فضل | عن فريضتهم .
استدلوا بما روى أبو داود عن واثلة عن النبي [ $ ] قال : ' المرأة | تحرز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقطتها ، وولدها الذي لاعنت |