| وقالوا : ما زادهم الأب إلا قربا ' .
وعن الشعبي قال : ' قال عمر ، وعبد الله ، فذكر بمعناه وزاد | ذكرهم ، وأنثاهم فيه سواء .
وقال علي ، وزيد رضي الله عنهما : ' هم عصبة إن فضل شيء | كان لهم ، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' المشهور عن علي رضي الله عنه | أنه لم يشرك . والصحيح عن زيد رضي الله عنه أنه شرك . | واختلفت الرواية فيه عن عبد الله ، فقيل عنه أنه لم يشرك ، وقيل : إنه | شرك . وهذا في رواية الشعبي ، وإبراهيم عنه - وهما أعرف بمذهبه من | غيرهما - فيحتمل أن تكون في الابتداء لم يشرك ، ثم رجع إلى | التشريك ، كما روينا عن عمر ، رضي الله عنهم . والله أعلم . |
| مسألة ( 165 ) :
وإذا مات ولد الملاعنة ، ولا وارث له إلا عصبة أمه ، فماله | لبيت مال المسلمين . وقال العراقيون : ' ماله لعصبة أمه بالتعصب | في إحدى الروايتين ' . |