تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي الجنوب الأسدي أن عليا رضي الله عنه أمر | بقتل مسلم قتل ذميا . وأبو الجنوب ضعيف ، وعلي رضي الله عنه | لا يروي عن رسول الله [ $ ] شيئا ثم يخالفه .

وروي بسند ضعيف عن الشعبي قال : ' قتل رجل من المسلمين | رجلا من أهل الحيرة نصرانيا فقتله به عمر ، رضي الله عنه ' . وهذا مع | ضعف رواته منقطع .

ورواه النخعي ، وزاد فيه : ' فكتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك : | إن كان الرجل يقتل فلا تقتلوه ' ، فزادا أن عمر رضي الله عنه أراد أن | يرضيهم من الدية .

قال الشافعي رحمه الله : ' الذي رجع إليه أولى به ، ولعله أراد أن | يخيفه بالقتل ، ولا يقتله ، وهو منقطع ضعيف ' .

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مسلما قتل رجلا من | أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى ( عمر ) رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ | عليه الدية ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٢