وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن | عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كتب إلى أمراء | الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو | يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . والله أعلم . |
| مسألة ( 261 ) :
ولا نفقة للمبتوته الحائل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لها | النفقة ' .
قال الله تعالى : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن | حملهن ) ^ ، فدلت على أن النفقة للحامل دون غيرها .
وفي صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس ، وفيه أن | رسول الله [ $ ] قال لها : ' لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣