وروي عن النبي ، [ $ ] ، ولا يصح ، روى عن محبوب بن محرز | التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن أبي عبد الرحمن | عن علي رضي الله عنه مرفوعا : ' أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في | غير بيتها إن شاءت ' .
قال الدارقطني : ' لم يسنده غير أبي مالك النخعي ، وهو | ضعيف ، ومحبوب هذا ضعيف أيضا ' .
وعند البخاري عن مجاهد : ' والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا | يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ : قال : كانت هذه العدة تعتد | عند أهل زوجها ، واجب ذلك عليها ، قال : فأنزل الله عز وجل | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول | غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من | معروف والله عزيز حكيم ) ^ ، قال : جعل الله عز وجل |