وروى ابن بكير عن مالك عن حميد عن عمرو بن شعيب عن | سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى | عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج ' .
وعنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : | ' لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها ' .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : | ' نسخت هذه ، عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله عز | وجل : ^ ( غير إخراج ) ^ . . ' .
وعنده أيضا عن عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : | ' نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله | تبارك وتعالى : ^ ( غير إخراج ) ^ ، قال عطاء : ' إن شاءت اعتدت عند | أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : | ^ ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ) ^ ' ، قال عطاء : ' ثم | جاء الميراث فنسخ منه السكنى ، تعتد حيث شاءت ، ولا سكنى | لها ' . |