تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقولون : إذا فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت ، | وهي لم تغتسل ولم يحل لها الصلاة ، وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : | ' ولا يعدو أن يكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها | والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن ، لا في الرجال ، أبو يكون الحيض ، فإذا | جاءت بثلاث حيض حلت ، ولا نجد في كتاب الله تعالى للغسل معنى | يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين .

والله أعلم . |

| مسألة ( 246 ) :

وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس ، | على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تنقضي ما لم | تبلغ سن الإياس ' ، وهو القول الآخر ، وهو الصحيح من | المذهب .

فوجه قوله الأول ما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، | وزيد بن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه : ' أيما | امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر | تسعة أشهر ، فإن بان حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاث أشهر ، | ثم حلت ' .

ووجه قوله في الصحيح من طريق الأثر ما روي عن مالك عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٨١