| الاحتساب بالطهر في العدة أسبق إلى وجودها مما يقع عليه اسم | الأقراء ، فوجب أن يحكم بانقضاء عدتها ، فمن زعم أنه يجب عليها | الزيادة على ما وقع عليه اسم ثلاثة أقراء فإنه يحتاج إلى دليل .
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن الزهري عن ابن | المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ' إذا طلق الرجل | امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، في الواحدة | والاثنتين ' .
وهكذا رواه إبراهيم عن علقمة عن عمر ، وعبد الله رضي الله | عنهما . وروي عن الحسن عنهما ، وعن أبي موسى ، رضي الله عنهم ، | والحسن لم يسمع منهم .
وروي في ثلاثة قروء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي | الله عنهما قال : ' ثلاث حيض ' .
وروى عيسى الخياط وهو ضعيف حديثا منكرا لم يقبله منه أهل | العلم بالحديث ، عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي [ $ ] | أنهم قالوا : ' هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ' .
وذهب الشافعي رحمه الله في القديم إلى أن العراقيين خالفوا | الإجماع في هذه المسألة ؛ لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا | أنها لا تبرأ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة ، وهم |