تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في نزول الآية ولعانهما .

والله أعلم . |

| مسألة ( 239 ) :

وللذمي ، والعبد ، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف | امرأته . وقال العراقيون : ' ليس لهم ذلك ' .

قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ) ^ الآية .

وسماه رسول الله [ $ ] يمينا ، فقال : ' لولا الأيمان لكان لي ولها | شأن ' . وقال لهلال بن أمية رضي الله عنه : ' احلف بالله ' ، ولا فرق | بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي في اليمين .

واستدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ' أربعة ليس بينهم لعان ، | ليس بين الحر والأمة لعان ، ( وليس بين الحرة والعبد لعان ) ، وليس | بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٦٢