تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب اللعان

من كتاب اللعان : |

| مسألة ( 238 ) :

موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد ، وله درء الحد عن | نفسه باللعان . وقال العراقيون : ' موجبة اللعان ' .

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن | أمية قذف امرأته عند النبي [

| ] بشريك بن سحماء ، فقال | النبي [

] : ' البينة ( وإلا ) حد في ظهرك ' . . وذكر باقي الحديث |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٦١