|
| كتاب اللعان
من كتاب اللعان : |
| مسألة ( 238 ) :
موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد ، وله درء الحد عن | نفسه باللعان . وقال العراقيون : ' موجبة اللعان ' .
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن | أمية قذف امرأته عند النبي [
| ] بشريك بن سحماء ، فقال | النبي [
] : ' البينة ( وإلا ) حد في ظهرك ' . . وذكر باقي الحديث |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١