|
| كتاب الظهار
من كتاب الظهار : |
| مسألة ( 232 ) :
لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على | أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليه في كل واحدة | كفارة ' .
روي عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في | رجل ظاهر من أربع نسوة قال : ' كفارة واحدة ' .
وروي عن ابن المسيب عن عمر ، رضي الله عنه ، وهو صحيح | عنه . وبه قال عروة بن الزبير ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن . | والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩