تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب الظهار

من كتاب الظهار : |

| مسألة ( 232 ) :

لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على | أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليه في كل واحدة | كفارة ' .

روي عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في | رجل ظاهر من أربع نسوة قال : ' كفارة واحدة ' .

وروي عن ابن المسيب عن عمر ، رضي الله عنه ، وهو صحيح | عنه . وبه قال عروة بن الزبير ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن . | والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٤٩