| أبي ذر ، وأبي الدرداء ، رضي الله عنهما .
وروي عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، وزيد | رضي الله عنهما : ' إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ' . | وقد روينا عن عثمان رضي الله عنها خلاف هذا ، وهو أصح ، فعطاء | الخراساني ربما يهم في الشيء .
وروى الدارقطني عن النيسابوري عن الميموني : ' ذكرت لأحمد | بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، قال : لا | أدري ما هو ، روي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : | حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان : يوقف ' .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : ' الإيلاء تطليقة بائنة ، ثم | تعتد بعد ذلك ( بثلاثة ) قروء ' .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ' إذا مضت أربعة أشهر فهي | تطليقة بائنة ' .
وروي عنه كما قلنا . وقد رجح الشافعي رحمه الله قوله في |