تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : ' شهدت عليا رضي الله عنه | أوقف المولي ' .

وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه | كان يوقف المولي .

ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ، رضي الله عنه ، قال : | ' يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ' .

وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم | بن محمد قال : ' كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل | يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى | يوقف ، وتقول : كيف قال الله عز وجل : ^ ( فإمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان ) ^ ' .

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ' إذا آلى | الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى | يوقف ، ( فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء ) ' .

وروي إيقافه عند انقضاء العدة ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٤٦