|
كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء $
ومن كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء . |
| مسألة ( 219 ) :
السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده . وقال العراقيون : | ' في وقته وعدده ' .
لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين طلقت | امرأتي ، وهي حائض ، قال : ' فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي [ $ ] | قال : فقال : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ' ، قال يعني ابن سيرين : | ' فقلت له يعني ابن عمر يحتسب بها ؟ قال فمه ؟ ' .
وهو في الصحيحين أيضا من حديث يونس بن جبير عن ابن | عمر بمعناه ، وقال : ' فقلت لابن عمر رضي الله عنهما : فاحتسب بها ؟ | قال : فما يمنعه ، أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١