تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شعبة : حضرت رسول الله [

] أعطاها السدس ، فقال أبو بكر - | رضي الله عنه - : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، | فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر ، رضي الله عنه ، ثم | جاءت الجدة الأخرى إلى عمر - رضي الله عنه - تسأله ( ميراثها ) ، | فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا | لغيرك ، وما أنا في الفرائض بزائد شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، | فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت فهو لها ' .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : | ' أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأراد أن يجعل | السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل / من الأنصار : أما أنك | لتترك التي لو ماتتا ، وهو حي كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر الصديق | - رضي الله عنه - السدس بينهما ' ، تابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن | سعيد ، وقال فيه : ' فقل له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وقد كان | شهد بدرا وقال مرة رجل من بني حارثة - : يا أبا بكر ، يا خليفة | رسول الله ، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ، فجعله بينهما ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٠