| رواية المدنيين . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب ، لا إله | إلا هو . |
| مسألة ( 160 ) :
ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين ، وهي | أم الأب ، وأمهاتها . وقال العراقيون : ' ترث أم أب لأب أيضا ، وهو | القول الآخر ، وهو الصحيح ' .
روى أبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن | إسحاق عن قبيصة بن ذؤيب قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر | الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه : | ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة نبي الله [
| ] | شيئا ، فارجعي ، حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال له المغيرة بن |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩