تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنده أن رسول الله [ $ ] حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها ، | واصبحت عنده قال : ' أما ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت | عندك ، وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ، ودرت ، فقالت : | ثلث ' .

وروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : للبكر | سبع ، وللثيب ثلاث ' .

وذلك إضافة إليها بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب . فلو | كان يقضي كما زعموا لم يكن ذلك لها ، ولا للفرق بين البكر والثيب | معنى ، ولما اختارت أم سلمة رضي الله عنها حقها حيث قالت : | ' ثلث ' ، ( ولكان ) قول رسول الله [

| ] : في التثليث كقوله في | التسبيع . ( فلما قال [

] في التسبيع ) : ' ثم سبعت عندهن ' ، وقال في | التثليث : ' ثم ردت ' ، واختارت هي التثليث علمنا أن التثليث حقها من | غير قضاء للبواقي . والله أعلم . |

| مسألة ( 215 ) :

وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير | القرعة . وقال العراقيون : ' له أن يخرج بمن شاء منهن بغير |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٩٠