|
| كتاب القسم
ومن كتاب القسم : |
| مسألة ( 214 ) :
ويقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا ، وعند الثيب | ثلاثا ، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه . وقال العراقيون : ' إنه يقضي ' .
ودليلنا من طريق الخبر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه | قال : ' من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ( سبعا ، وإذا | تزوج الثيب على البكر أقام عندها ) ثلاثا ' ، قال خالد : ' ولو قلت : إنه | رفعه لصدقت ' .
وعنده مسلم عن أم سلمة أن رسول الله [ $ ] لما تزوج أم سلمة | رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا ، ثم قال : ليس بك على أهلك هوان ، | إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩