تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصداق ' .

قال الشافعي : ' ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ | لقول الله عز وجل : ^ ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن | تمسوهن ) ^ ، فلا يوجب الصداق إلا بالمسيس ' ، قال : ' وروي ذلك | عن ابن عباس ' .

وظاهر ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه لم يوجبه بنفس | الخلوة ، ولكن إذا ادعت المسيس ؛ فقد روي عن سليمان بن يسار عنه | في الرجل يخلو بالمرأة فيقول : لم أمسها ، فتقول : قد مسني قال : | القول قولها ' .

وروي عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما : ' إذا أغلق بابا ، | وأرخى سترا فقد وجب الصداق كاملا ، وعليها العدة ' . | وروي عن زرارة بن أوفى قال : ' قضاء الخلفاء الراشدين | المهديين أنه من أغلق بابا ، وأرخي سترا فقد وجب الصداق |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٨٢