تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدلوا بما روى عبد الله بن صالح العجلي بسند له - عن | ابن لهيعة عن محمد بن ثوبان أن رسول الله [ $ ] قال : ' من كشف | امرأة فنظر إلى عورتها ، فقد وجب الصداق ' ، زاد ابن لهيعة : ' دخل | بها ، أو لم يدخل ' . وابن صالح ، وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما ، | فإن سلم منهما فهو مرسل .

وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا | أرخيت الستور فقد وجب الصداق .

( وعنه عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ' إذا | دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٨١