وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا في رواية المدنيين | عنه ، وهي أصح ، فهم أهل بلدته ، وأعرف بقضاياه من غيرهم .
وروي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : ' الخالة | بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي | رحم بمنزلة الرحم الذي يليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ' .
وقال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش | عن إبراهيم ، قال : ' كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام | دون الموالي ' ، قال : ' وكان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك ' ، | قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : ' وليسوا يقولون بهذا إذا لم يكن أهل | فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي ' .
وروي عن سفيان الثوري عن حيان الجعفي ، قال : ' كنت عند | سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة ، وامرأة ، ومولى ، فقال : كان علي رضي الله | عنه يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على البنت ' .
فهذه رواية موصولة عن علي رضي الله عنه بخلاف ما قالوا ، | وإنما روي مثل مذهبهم عن علي رضي الله عنه من رواية قطر ، |