وعن مسروق قال : ' أتي عبد الله في إخوة لأم وأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة
من لا عصبة له . وكان لا يرد على الإخوة لأم مع أم ، ولا على ابنة | ابن مع بنت الصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا | على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج ' .
وعن جابر بن زيد ' أن امرأة هلكت / ولم يعلم لها وارث ، ولا | عصبة ، ولها زوج ، فقضى علي رضي الله عنه أن لزوجها مالها ' .
وعن الشعبي قال : ' أتي زياد في رجل ترك عمته وخالته ، قال : | هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إني لأعلم | الناس بقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، | والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث ' .
وكذلك رواه الحسن ، وجابر بن زيد ، وبكر بن عبد الله | المزني : ' أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين ، وللخالة | الثلث ' . |