تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وفيه أخبار أخر تركناها للمعارضة .

وقال الشافعي رحمه الله : ' هذا شيء خالفتم فيه السنة ، والعمل ، | والآثار بالمدينة ، ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه ، عمر بن | الخطاب رضي الله عنه يقول : ' في ثلاث قبضات زبيب مهر ' . | وسعيد بن المسيب يقول : ' لو أصدقها سوطا فما فوقها جاز ' . وربيعة | يجيز النكاح على نصف درهم وأقل ' ، وذكر باقي الحكاية .

وروي عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لو | أن رجلا تزوج امرأة على سواك لكان ذلك مهرا ' .

استدلوا بما روى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن | عطاء ، وعمرو بن جابر رضي الله عنه مرفوعا : ' لا تنكحوا النساء | إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة | دراهم ' ، هذا حديث منكر ، مبشر بن عبيد ممن أجمعوا على ترك | حديثه ، والحجاج بن أرطأة أيضا لا يحتج به .

قال أبو أحمد بن عدي : ' هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٦٥