وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت | نفسها لرسول الله [
| ] ، وأنه [
] زوجها من الرجل الذي خطبها منه ، | فقال [ $ ] : ' قد زوجتكها بما معك من القرآن ' ، بعد ان قال له : | ' التمس ولو خاتما من حديد ' ؛ لتصدقها إياه ' .
وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من | أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا ، أو تمرا فقد استحل ' .
فإن اعترض معترض بأن هذا ورد في نكاح المتعة ، وهو منسوخ | بدليل حديث جابر في صحيح مسلم ' كنا نستمتع بالقبضة من التمر | والدقيق الأيام على عهد رسول الله [
| ] ، وأبي بكر رضي الله عنه | حتى نهانا عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ' ، فقد | مضت الدلالة عن رسول الله [
] أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة ، | والفسخ إنما ورد بإبطال الأجل ، لا قدر ما كانوا ينكحون به من | الصداق ، والله أعلم . |