تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام رضي الله عنها | ' أن أباها زوجها وهي بنت ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ $ ] | قال : ' تستأمر النساء في أبضاعهن ' ، فقيل : ' إن البكر تستحيي ' قال : | ' إذنها سكوتها ' ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، ورواه | الثوري عنه ، وقال فيه : ' تستأمر اليتيمة ' .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' تزوجني | رسول الله [ $ ] وأنا ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه | أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه | يحبس قاتله حتى يبلغ ، فيقيد ، أو يعفو ' .

واستدلوا بما روي عن جرير ( عن أيوب ) عن عكرمة عن ابن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١١٥