وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام رضي الله عنها | ' أن أباها زوجها وهي بنت ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ $ ] | قال : ' تستأمر النساء في أبضاعهن ' ، فقيل : ' إن البكر تستحيي ' قال : | ' إذنها سكوتها ' ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، ورواه | الثوري عنه ، وقال فيه : ' تستأمر اليتيمة ' .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' تزوجني | رسول الله [ $ ] وأنا ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه | أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه | يحبس قاتله حتى يبلغ ، فيقيد ، أو يعفو ' .
واستدلوا بما روي عن جرير ( عن أيوب ) عن عكرمة عن ابن |