| قضيتيه ' ، فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا ' .
والله أعلم . |
| مسألة ( 192 ) :
للأب ان يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا ، كما ( له | ذلك إذا ) كانت صغيرة ، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا ، صغيرة كانت | أو بالغا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس له ذلك ' | بالغة ، وله ذلك ' إذا كانت بكرا | إذا كانت ثيبا صغيرة ' .
فعندنا الاعتبار فيه بالبكارة والتثييب ، وعنده الاعتبار بالصغر | والبلوغ .
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] | قال : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها | صماتها ' .
ورواه بعضهم فقال : ' والبكر تستأذن أبوها ' ، قال أبو داود : | ' ( أبوها : ليس بمحفوظ ' . |