تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبستين : الصماء ، وأن يحتبي ( الرجل ) في الثوب الواحد ، وعن | الصلاة في ساعتين : بعد الصبح ، وبعد العصر '

وعند مسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملكه ( ابن | آدم ) ' .

وعند البخاري عن حكيم بن أبي حمزة الأسلمي : سمع | رجلا يسأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر : | لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم | أضحى ، أو يوم فطر ، فقال ابن عمر : - رضي الله عنهما - ^ ( لقد | كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ ، لم يكن رسول الله - [ $ ] - |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٧٣