تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 13 ) :

ومن نذر صوم يوم النحر ، أو يوم الفطر لم ينعقد نذره . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ينعقد نذره ، ويصوم يوما آخر مكانه في | إحدى الروايتين ، وفي الثانية : لو صامه جاز ' .

دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن الزهري عن أبي | عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب | فقال : ' يا أيها الناس ، إن رسول الله - [ $ ] نهى عن صيام هذين | اليومين ، أما أحدهما ( ف ) يوم فطركم من صيامكم ، وعيدكم ، وأما | الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ' .

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وعن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٧٢