تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا حجة لهم فيما روينا عن علي ، ( وابن عمر ) - رضي الله | عنهم - لأن مذهبهم بخلاف ذلك .

ولا نقول به ؛ لضعف بعض رواة الحديثين . وأما حديث ابن | مسعود - رضي الله عنه - فإنه منقطع من هذا الوجه ، وأمثل ما روي | فيه عن ابن مسعود ( ما روينا فيه عن أبي عمر الشيباني ، قال : ' أصبت | غلمانا إباقا بالغين ، فأتيت ابن مسعود ) فذكرت ذلك له ، فقال : | الأجر والغنيمة . قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما | من كل رأس ' .

ولعل ابن مسعود - رضي الله عنه - عرف شرط مالكهم لمن | ردهم ، فأخبره بذلك . والله أعلم . |

| مسألة ( 158 ) :

|

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٧٢