تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن الجارود بن المعلى أنه قال : ' يا رسول الله ، إنا | نصيب في أسفارنا إبلا هوامل ، فهل علينا بأس أن نركبها ، وننتفع | بها ؟ ' فقال رسول الله - [

| ] - : ' إياك وضالة المسلم ، فإنها حرق | النار ' . |

مسألة ( 157 ) : $

ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء ، والضوال من | البهائم إلا بالشرط . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن رد العبد من | مسيرة ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين أو اكثر استحق أربعين ' .

روي عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - في جعل الآبق | دينار قريبا أخذ أو بعيدا .

وعن عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك .

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول : ' إذا | خرج من المصر فجعله أربعون درهما ' .

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قضى | رسول الله - [ $ ] - في العبد الآبق يؤخذ في الحرم بعشرة دراهم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٧١