في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ، ألم يعلم أن | رسول الله - [ $ ] - قال : لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم أن | يأكلوها ، فجملوها فباعوها ، فأكلوا أثمانها ' . قال سفيان : ' يقول : لا | تأخذ في ضريبتهم الخمر ولا الخنزير ، ولكن خلوا بينهم وبين | بيعها ، فخذوا أثمانها في جزيتهم ' .
فهذا حديث منقطع ، وليس فيه - إن كان ثابتا - أن عمر - | رضي الله عنهم - ولأهم بيعها ، بعدما دخلت في يده ، وإنما فيه قول | سفيان : ' خلوا بينهم وبين بيعها ' ، يعني : لا يتعرض المسلمون لهم | فيما يعتقدون جواز بيعه ، فإذا باعوها بأنفسهم أخذوا منهم حينئذ ما | كان للمسلمين عليهم . ونحن نقول بجميع ذلك . والله أعلم . |
| مسألة ( 138 ) :
إذا غصب شيئا فغيره ، أو طعاما فأكله لم يملكه ، وعليه رد ما | بقى منه ناقصا ، ويغرم قيمة النقصان . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ( يملكه ) - على تفصيل يذكره في مذهبه - ويغرم | قيمته ' . |