توكيل الذمي في بيع الخمر . وقال بعض العراقيين : ' عليه الضمان ، | ويجوز توكيل الذمي في بيعه ' .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' لما نزلت الآيات الأواخر | من سورة البقرة خرج رسول الله - [ $ ] - فقرأهن علينا وقال : حرمت | التجارة في الخمر ) ، اتفقا على صحته .
وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - قال في الخمر : ' إن الذي حرم شربها حرم بيعها ' .
وروينا في مسألة تخليل الخمر عن أنس بن مالك - رضي الله | عنه - أن النبي - [ $ ] - أمر بإراقة خمر اليتامى ، ولم يأذن في | تخليلها ، ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم .
وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها .
وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس - رضي الله | عنهما - يقول : ' دخلت على عمر - رضي الله عنه - وهو يقلب يده ، | فقلت له : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ قال : عويمل لنا بالعراق خلط |