تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو القياس . وأما في الحدود فلا تجوز بالإجماع .

والأحاديث فيها وردت ، فلا معنى في موضوع الخلاف ، إلا أنها | تدل على اشتهار الكفالة بالبدن فيما بينهم .

وروي عن أبي إسحاق عن حارثة بن مصرف فذكر قصة في | عبد الله بن النواحة ، وأصحابه أصحاب مسيلمة الكذاب ، وأن ابن | مسعود - رضي الله عنه - أمر بابن النواحة ، فضرب رأسه ، ثم إن ابن | مسعود استشار الناس في أولئك النفر ، فقام عدي بن حاتم ، فقال : | قولا ، ثم قام جرير ، والأشعث ، فقلا : بل استتبهم ، وكفلهم | عشائرهم ، فاستتابهم ، فتابوا ، فكفلهم عشائرهم ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 129 ) :

التوكيل بالخصومة صحيح دون رضى الخصم به . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - وحده : ' رضى الخصم شرط في صحة التوكيل مع | حضور الموكل وسلامته ' .

دليلنا من طريق الخبر عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٠٢