تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الشافعي - رحمه الله - بإسناده حديث أبي رمثة حين دخل | مع أبيه على رسول الله - [

| ] - وفيه قال رسول الله - [

] - ' من هذا | معك ؟ ' قال : ' ابني ' ، قال : ' أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ' ، | وروي من وجه آخر ، وفيه : ' وقرأ رسول الله - [ $ ] - ^ ( ولا تزر وازرة | وزر أخرى ) ^ ، وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك | بجناية شريكه .

احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : ' اشتركت أنا | وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم | أجئ أنا وعمار بشيء ' .

هذا مرسل ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أنه حسن ، وليس | فيه حجة لمن أجاز شركة الأبدان ؛ لأن الغنيمة شركة لمن شهد الوقعة | وأهل الخمس ، دون عقد الشركة ، ولا تأثير للعقد في كون الغنيمة | بينهما . والله أعلم . |

| مسألة ( 128 ) :

والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ، | وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله ، وباطلة في القول الآخر ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٠١