وروى الشافعي - رحمه الله - بإسناده حديث أبي رمثة حين دخل | مع أبيه على رسول الله - [
| ] - وفيه قال رسول الله - [
] - ' من هذا | معك ؟ ' قال : ' ابني ' ، قال : ' أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ' ، | وروي من وجه آخر ، وفيه : ' وقرأ رسول الله - [ $ ] - ^ ( ولا تزر وازرة | وزر أخرى ) ^ ، وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك | بجناية شريكه .
احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : ' اشتركت أنا | وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم | أجئ أنا وعمار بشيء ' .
هذا مرسل ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أنه حسن ، وليس | فيه حجة لمن أجاز شركة الأبدان ؛ لأن الغنيمة شركة لمن شهد الوقعة | وأهل الخمس ، دون عقد الشركة ، ولا تأثير للعقد في كون الغنيمة | بينهما . والله أعلم . |
| مسألة ( 128 ) :
والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ، | وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله ، وباطلة في القول الآخر ، |