تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - قال : | ' الرهن مركوب ومحلوب ' ، قال أبو عبد الله _ هذا إسناد صحيح ، كذا | رواه أبو معاوية ، / وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي | هريرة ، رضي الله عنه . ورواه وكيع عنه ، فوقفه على أبي هريرة ، | رضي الله عنه .

احتجوا بما روي عن عمرو بن دينار قال : ' كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يقول في النخل إذا رهنه ، فتخرج فيه ثمرة ، فهو من | الرهن ' ، وهذا منقطع بين عمرو ، ومعاذ ، ثم قد روي عن معمر عن | ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى فيمن | ارتهن نخلا مثمرا ، فليحتسب المرتهن ثمرتها من رأس المال ' ، | ورواه الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر . والله أعلم .

| مسألة ( 117 ) :

والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان , | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه مضمون بالدين بقدر قيمته ' .

قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا محمد بن إسماعيل بن | أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن | رسول الله - [ $ ] - قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له | غنمه ، وعليه غرمه ' ، قال الشافعي - رحمه الله - : ' غنمه : زيادته ، | وغرمه : هلاكه ونقصانه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٧٧