أحدها : أن يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواه عن هشيم ، ولفظ | الحديث : ' إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ، ولبن الدر | يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقته ، ويركب ' ، ولم يذكر المرتهن فيه .
والوجه الثاني : أن الحفاظ كابن المبارك ، وأبي نعيم ، ويحيى | القطان لم يذكروا هذه اللفظة ، فتصويبهم أولى .
الثالث : أن الشعبي راوي الحديث ، وقد أفتى بخلاف مذهبكم ، | حيث قال : ' لا ينتفع من الرهن بشيء ' ، فيما يرويه الثوري عن | إسماعيل بن أبي خالد عنه ، وفيما يرويه الثوري أيضا عن زكريا عنه أنه | قال في رجل ارتهن جارية ، فأرضعت له ، قال : ' يغرم لصاحب الجارية | قيمة ( الرضاع للبن ) ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦