ودليلنا حديث عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، وقد سبق | ذكرنا له في مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وذكرنا أيضا حديث | عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وغيرهم لهم ، وأجبنا ( عنه ) | بما يتعلق بهذا الكتاب .
وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد ؛ لأجل أن | تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى | اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس ' .
وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو | حنيفة - رحمه الله - من أنه لا يضبط بالصفة .
وروي عن أبي الحسان الأعرج ، قال : ' سألت ابن عمر ، وابن |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧