تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب - قال الربيع : سبائك ، | فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : | تلك الورق بالورق ، وكره ذلك ' .

وقال مالك - رحمه الله - : ' وذلك فيما نرى - أنه أراد أن | يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، | ولو باعها من غير الذي اشتراها منه ، لم يكن ببيعه بأس ' .

قال البيهقي - رحمه الله - : ' إنما أخرجت هذا ؛ لأنهم يروونه | على ما يريدونه ، وإنما يروى هكذا ، ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه إنما نهى | عن ذلك ؛ لأنه باع ما اشتراه قبل القبض ، وذلك لا يجوز ، لا من | الذي اشتراه منه ، ولا من غيره ' .

وروى سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - : أنه سئل عن بيع الحرير ، قال : ' وإياك أن تكون | دراهم بدراهم بينهما حرير ' ، وقال سفيان : ' يعني أن يبيع عشرين دينارا | وحريرة ثمن نصف دينار بأربع وعشرين دينارا ، أو أكثر ' .

وهذا البيع على ما فسره سفيان غير جائز عندنا ؛ فإنه بيع ذهب | وغيره بذهب ، وذلك لا يجوز عندنا . والله أعلم . |

| مسألة ( 105 ) :

وإذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قد تلفت في يد المشتري ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٣٤